مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
لا تنفذ مداولات مجلس التربية والتسيير بخصوص مشروع الميزانية وحساب التسيير الا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها ولا بد من أن تتم هذه المصادقة خلال شهرين على الاكثر بعد اجتماع المجلس .