مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن لمدارس التعليم الاساسى، أن تحتوى على أقسام داخلية تتوفر فيها مطاعم مدرسية، ومكتبات وتجهيزات ثقافية وفنية ورياضية ومصالح لنقل تلامذتها ويجوز أن تتفق مدرستان أو عدة مدارس على حلول مشتركة في هذه الميادين .