مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة 1396 الاساسية 543 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجبارى
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمنح الاولاد المعوقون على اختلاف فئاتهم تربية خاصة في المدارس الاساسية المخصصة و تحدد مضامين وطرق التعليم في المدارس الاساسية المخصصة، وكيفية تنظيمها وتسييرها بقرارات مشتركة تصدر من الوزراء المعنيين