مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة 1396 الاساسية 543 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجبارى
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تعد المدرسة الاساسية مؤسسة عمومية تتمتع :
بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية .
ان احداث كل مدرسة اساسية يتم بموجب مرسوم ويتم اغلاقها أو الغاؤها على نفس الشكل