مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة 1396 الاساسية 543 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجبارى
الفصل الثاني — نظام الدراسة وسيرها
المادة 13
يوجه تلامذة التعليم الاساسى الى مختلف شعب التعليم الثانوى بناء على نتائج دراستهم، واستعداداتهم وحاجات النشاط الاقتصادي وتؤلف لهذا الغرض لجان توجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية .