مرسوم رقم 76-70
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-70 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية (استدراك) - الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976 - الصفحة 543 - العمود الاول - السطر 4 من
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتم فتح كل مؤسسة للتعليم التحضيري بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتربية، ويتم اغلاقها أو الغاؤها أو تحويلها بنفس الشكل، وذلك بناء على تقرير مسبب من الهيئة المكلفة بالمؤسسة .