مرسوم رقم 76-70
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-70 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية (استدراك) - الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976 - الصفحة 543 - العمود الاول - السطر 4 من
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يمنح التعليم التحضيري في مؤسسات عمومية موضوعة تحت الوصاية التربوية للوزير المكلف بالتربية وتسمى رياض الاطفال ، أو مدارس الحضانة أو أقسام الاولاد.