مرسوم رقم 76-69
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-69 مؤرخ في 16 ربيع الثاني والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر
المادة 9
تحدد قواعد ومقاييس وضع الخريطة المدرسية بقرار من الوزير المكلف بالتربية .