مرسوم رقم 76-69
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-69 مؤرخ في 16 ربيع الثاني والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر
المادة 7
يبت المجلس الشعبي للولاية حتما في عدد المؤسسات التعليمية المناسب فتحها في نطاق كل بلدية وفي نوعها ومكان فتحها بالضبط، وتقوم بالاعمال التمهيدية لجنة تقنية يحدد تشكيلها بقرار .