مرسوم رقم 76-69
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-69 مؤرخ في 16 ربيع الثاني والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر
المادة 4
يجب لتحقيق أهداف توسيع التعليم بشكل أفضل ان يراعى في تصميم المؤسسات التعليمية شروط الاستخدام الكامل للاماكن المدرسية، وامكانيات تغيير التخصيص المحتمل للمؤسسات أو طاقة استقبالها للتلاميذ .