مرسوم رقم 76-69
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-69 مؤرخ في 16 ربيع الثاني والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر
المادة الأولى
تهدف الخريطة المدرسية الى التأمين المستمر لافضل الاوضاع الممكنة لنشر التعليم في مجموع أنحاء التراب الوطني ...
وتحدد في هذا المرسوم شروط وضع الخريطة المدرسية.