مرسوم رقم 76-69
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-69 مؤرخ في 16 ربيع الثاني والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر
المادة 10
ان الولاية والبلدية مكلفتان بمهمة جمع المعلومات الاحصائية التي تعتمد لوضع الخريطة المدرسة وذلك بالتعاون مع الهيئة المركزية المكلفة بالتخطيط