المادة 3
يتألف مجلس التربية من :
(1) ممثلين عن الوزارات المختلفة :
ممثل واحد عن كل وزارة 2 (2) ممثلين عن المنظمات الجماهرية :
ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلة عن الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ، - ممثل عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ، ممثل عن أولياء التلاميذ .
3) ممثلين عن المربين والمتخصصين المختلفين والشخصيات :
خمسة من المربين التابعين للتعليم الاساسي والثانوي ، - خمسة جامعيين تقترحهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، خمسة شخصيات يعينها الوزير المكلف بالتربية -