DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 76-68
مرسوم رقم 76-68 · ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 68 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجلس التربية . 540 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتطبيق المادة 10 من الامر 1396 رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 540 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين . 547

المادة 13

يعين الامين العام لمجلس التربية بمرسوم وهو الذي يتولى مسؤولية الامانة الادارية لمجلس التربية .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 12
المادة التالية المادة 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية