مرسوم رقم 76-67
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 539 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات 1396 التعليم الثانوى 54.5 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجانية التربية
المادة 6
يمنح التلاميذ ، بثمن الكلفة، اللوازم المدرسية الفردية والوسائل التعليمية التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية ، عن طريق تعاونية مدرسية خاصة بكل مدرسة أو عامة لجميع المدارس تؤسس لهذا الغرض .