مرسوم رقم 76-67
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 539 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات 1396 التعليم الثانوى 54.5 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجانية التربية
المادة 10
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 .
هواري بومدين