مرسوم رقم 76-66
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534
المادة 9
يوضح الوزير المكلف بالتربية عند الضرورة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يوضح الوزير المكلف بالتربية عند الضرورة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.