مرسوم رقم 76-66
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534
المادة 8
ان عدم مراعاة اجبارية التعليم من قبل الآباء أو الاوصياء يكون مخالفة يترتب عنها تقديم انذار للآباء أو الاوصياء وفى حالة العود عقوبة غرامة مدنية .