مرسوم رقم 76-66
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534
المادة 7
يتعين على الاباء والاوصياء بتبرير كل مخالفة لاجبارية التعليم ويمكن في هذه الحالة تسليم اعفاء من طرف الوزير المكلف بالتربية .