مرسوم رقم 76-66
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534
المادة 6
يخطر مدير المؤسسة في الحال بالغيابات الملحوظة فيقوم بتكليف الاباء أو الاوصياء لاعلامه عن أسبابها.. 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه