مرسوم رقم 76-66 · ج.ر عدد 33 لسنة 1976 ملغى
مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.