مرسوم رقم 76-66
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534
المادة 3
تبلغ السلطات البلدية في بداية كل سنة مدنية الى المدير المكلف بالتربية في الولاية كشفا بعدد الاولاد الذين يبلغون السن الاجبارية للقبول في المدرسة في السنة الدراسية القادمة