مرسوم رقم 76-66
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534
المادة 10
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل 1976 هواري بومدين