المادة 5
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 • هواري بومدين الجدول « ا »
تقديرات الميزانية للسنة المالية 1976 الايرادات ايرادات الكراء الولايات التقديرات الجزائر ....... ........ 114.700.000 بما فيها :
الشراقة 5.500.000 الرويبة 3.200.000 وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام | عنابة 13.000.000 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة 20 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة 14 منه ، يرسم ما يلى :