Décret n° 76-63 · ج.ر عدد 38 لسنة 1976 معدَّل
Décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier

Article 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.