الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثاني — الوثائق المودعة قصد اشهارها أجل اتمام الاجراء L
المادة 99
ان آجال اتمام الاجراء تحدد كمايلي :
I بالنسبة للشهادات الموثقة ، شهران ابتداء من اليوم الذي قدم الالتماس الى الموثق ويرجع هذا الاجل الى أربعة أشهر اذا كان أحد المعنيين يسكن بالخارج .
يكون أصحاب الحقوق العينية الجدد مسؤولين مدنيا اذا قدم الالتماس الى الموثق أكثر من ستة أشهر بعد الوفاة .
2 - بالنسبة لاوامر نزع الملكية، ثمانية أيام من تاريخها، -3 بالنسبة للقرارات القضائية الاخرى شهران من اليوم الذي صارت فيه نهائية ، 4 بالنسبه للعقود الاخرى من يوم تاريخها .
وفي حالة ما اذا كان يجب اجراء الاشهار في مكتبين أو أكثر فان الاجل المنصوص عليه يمدد بخمسة عشر يوما كاملا بالنسبة لكل مكتب زيادة عن الاجل الاول ..
ومن دون الاخلال بآثار الحقوق التي يمكن أن تنتج من عدم وجود الاشهار، فان عدم مراعاة الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ، يعاقب عليها بغرامة مدنية قدرها 100 دج تكون 510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه على عاتق محررى العقد المشار اليهم في المادة 90 أو على أصحاب الحق الجدد الذين بعدم لجوئهم الى مكتب موثق ، قد امتنعوا أن يلتمسوا من أحد الموظفين المعمومين اعداد شهادة بعد الوفاة ..