مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثاني — الوثائق المودعة قصد اشهارها أجل اتمام الاجراء L
المادة 97
عندما يتم تجديد تسجيل جزئيا لتسجيل سابق ولكى يعتبر الزائد كتسجيل جديد فان أحكام المواد 92 أو 93 أو 94 أو 96 حسب الحالة هي وحدها التي تطبق .