الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثاني — الوثائق المودعة قصد اشهارها أجل اتمام الاجراء L
المادة 96
تحتفظ التسجيلات بالرهن والامتياز طيلة عشر سنوات ابتداء من يوم تاريخها ويوقف أثرها اذا لم يتم تجديد هذه التسجيلات قبل انقضاء هذا الاجل غير أن المؤسسات والجماعات العمومية يمكنها الاستفادة من اعفاء قانوني للتجديد لمدة عشر سنوات طبقا لكيفيات ستحدد بموجب مرسوم .
وتحدد الجداول نوع وتاريخ العقد أو القرار ومحرر العقد أو السلطة الادارية التي استلمت العقد أو السلطة القضائية التي نطقت بالقرار وتذكر فيها حرفيا :
أ) بيانات العقود أو القرارات المذكورة المتعلقة على الخصوص :
بهوية الاطراف ،
- بالتعيين الكامل للعقارات ، باختيار الموطن ، بشروط الثمن وتقدير قطع الارض والمعدلات وكيفيات الدفع والتكاليف والفوائد والمصاريف والانتفاع الخ ...
ب اذا كان الامر يتعلق بمزايدة ، المضمون الكامل اما للحكم واما للمحضر .
اذا طلب التسجيل بعد اشهار العقد أو القرار القضائي، فيعفى الملتمس أيضا من تقديم السند شريطة أن توضح الجداول المودعة قصد الاجراء ، مراجع الاجراء التي تعنى العقد أو القرار القضائى الذى يعطى الحق في الامتياز .
وفي حالة المزايدة على حجز عقارى فان تسجيل امتياز بائع العقار ، يمكن أن يطلب على الخصوص من قبل المدين المحجوز عليه أو من قبل كل دائن .