الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثاني — الوثائق المودعة قصد اشهارها أجل اتمام الاجراء L
المادة 95
يمكن أيضا طلب تسجيلات الرهون أو الامتيازات المجددة من دون تقديم سند .
ومن أجل القيام بالتجديد فان الدائن يودع بالمكتب الذي توجد به العقارات ، اما بنفسه واما بواسطة الغير ، جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة . ويكون أحد الجدولين محررا لزوما على استمارة تقدمها الادارة ..
ويذكر في كل جدول بأن موضوعه هو تجديد تسجيل سابق ويتضمن على الخصوص تأشيرة وتاريخ ومراجع التسجيل المنوى تجديده، وعند الاقتضاء، نفس التأشيرات من أجل التأشيرات المتتالية عن طريق التجديد مع البيان الحالى للعقارات المترتبة عليها بعض الحقوق وللسند والاسماء والقاب المدينين والدائنين الاصليين .
ويذكر في شهادة التصحيح اسم ولقب وموطن الموقع وتتضمن عدد الاحالات والكلمات المشطوبة والموافقة عليها ويذكر في الجدولين التغييرات المدخلة فيما يخص الشخص أو الحالة المدنية للدائن أو المدين ومبلغ الدين أو لواحقه وفترة وجوب الاداء وذلك من دون الاخلال بتطبيق أحكام المادة ΙΟΙ • اذا انخفض نطاق الرهن الحيازى بموجب التسجيل عن طريق التجديد، فان الجدولين يتضمنان التعيين الحالي لكل من العقارات التي بقيت مترتبة عليها حقوق ويرجع أحد الجدولين الى المودع بعدما أن يؤشر عليه المحافظ ويشهد بتنفيذ الاجراء .
والجدول الآخر الذي يتضمن في حالة تغيير الشخص أو الحالة المدنية للدائن أو المدين تأشيرة التصديق المشار اليها في المادة 92، يحتفظ به بالمحافظة العقارية ويرتب ضمن وثائقها