مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثاني — الوثائق المودعة قصد اشهارها أجل اتمام الاجراء L
المادة 94
غير أنه يمكن طلب تسجيلات الرهون القانونية | فيعفى الملتمس من تقديم السند الذي يعطى الحق في الامتياز .
من دون تقديم سند ومع هذا التحفظ تطبق أحكام المادة 93 وأن البيانات المنصوص عليها في 3 ، - من الفقرة الثالثة تستبدل بتأشيرة تبين سبب الدين ونوعه .