الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثاني — الوثائق المودعة قصد اشهارها أجل اتمام الاجراء L
المادة 91
كل انتقال أو انشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة | 99، يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة وينبغى على الموثقين أن يحرروا الشهادات ليس فقط عندما يطلب منهم ذلك الاطراف ولكن أيضا عندما يطلب منهم اعداد عقديهم كلا أو جزء من تركة، وفى هذه الحالة ينبغي على المعنيين أن يقدموا الى الموثقين كل المعلومات والاثباتات المفيدة .
ولا يتم اعداد شهادة موثقة اذا كان عقد القسمة المتضمن المجموع العقارات الموروثة، قد تم تحريره واشهاره ضمن الاجل المنصوص عليه من أجل اشهار الشهادة المذكورة •