الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الأول — آثار الاشهار
المادة 88
لا يمكن القيام بأى اجراء للاشهار في محافظة عقارية فى حالة عدم وجود اشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو الشهادة الانتقال عن طريق الوفاة، يثبت | حق المتصرف أو صاحب الحق الاخير وذلك مع مراعاة أحكام المادة 89 أدناه والمتصرف أو صاحب الحق الاخير يعنى الشخص الذي يكون حقه قد تم تحويله أو تعديله أو تثبيته أو ترتيب حقوق عليه أو انقضائه بموجب الاجراء الذى طلب الاشهار من أجله انه ابتداء من الاشهار المعطى للعقد أو للقرار القضائي أو للشهادة الموثقة المثبتة الحق لصاحبه الجديد، لا يمكن القيام بأي اجراء من قبل الشخص الرئيسي أو ضد الصاحب السابق لهذا الحق دون الاخلال باشهار الطلبات القضائية الرامية الى فسخ أو ابطال أو الغاء أو نقض حق عيني عقاري .