الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الأول — آثار الاشهار
المادة 87
ان الخلف الخاص لصاحب حق عيني عقاري الذي أشهر العقد أو القرار القضائى الذى يثبت فيه حقه الخاص لا يمكنه الاعتراض على العقود بين الاحياء والتي تم اعدادها بصفة مميزة من أجل اثبات شروط عدم قابلية التصرف المؤقت وجميع التقييدات الاخرى لحق التصرف، أو على القرارات القضائية المثبتة أو المطالبات القضائية التي ترمي الى الحصول على القرارات المذكورة، قد تم اشهارها مسبقا عن الاشهار المعطى لحقه الخاص