الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الأول — آثار الاشهار
المادة 85
ان دعاوى القضاء الرامية الى النطق بفسخ أو ابطال أو الغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم اشهارها، لا يمكن قبولها الا اذا تم اشهارها مسبقا طبقا للمادة 14-14 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقارى، واذا تم اثبات هذا الاشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الاشهار .