الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الثاني — موافقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي
المادة 83
تبلغ الى المحافظ العقارى ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 84 ، التعديلات التي أدخلتها المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي فيما يخص ترقيم الوحدات العقارية على اثر التغييرات التي هي من اختصاص هذه المصلحة لمعاينتها على الفور تطبيقا للمادة 23 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام وكذلك التعديلات الناتجة عن البناء والتهديم