الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الثاني — موافقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي
المادة 80
ان الموثق العقارى بعد التأشير على الاجراء المطلوب في سجل الايداع ، يتأكد بأن البيانات المتعلقة بتعيين الاطراف والمقيدة في مستخرج العقد من قبل الموثقين وكتاب الضبط والسلطات العمومية ، موافقة بكل دقة للبيانات المطابقة والموجودة في الوثيقة المودعة . وفضلا عن ذلك فهو يحقق في الموافقة الصحيحة للبيانات المتعلقة بتعيين العقارات المذكورة من جهة في المستخرج ومن جهة أخرى في الوثيقة المودعة .
وفى حالة الموافقة ان المحافظ ينهى تنفيذ الاجراء ويشير في الاطار المخصص لهذا الغرض على المستخرج الى تاريخ العقارية قصد اشهار نقل الملكية بعد الوفاة أو عقد قرار قضائي | الايداع ومراجع الاجراء .
ناقل أو مثبت أو مسقط لحق الملكية أو لحق الانتفاع أو لحق ملكية المباني والغراس .