مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الاول — المحافظات العقارية - المحافظون - اختصاصاتهم
المادة 7
كل وثيقة يسلمها المحافظون أو رؤساء مكتب المحافظة. ، يجب أن تكون مكسوة ، الى جانب توقيعهم، بالختم الرسمي لمصلحتهم • للجمهورية الجزائرية 499