الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الثاني — موافقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي
المادة 78
يذكر في مستخرج مسح الاراضي المسلم الى المحافظ العقاري في حالة تغيير حدود الملكية، البيانات المساحية ومحتويات الوحدات العقارية قبل وبعد تغيير الحدود.
وتبقى الوثيقة الخاصة بالقياس مرفقة .
وفي حالة التجزئة المنجزة طبقا لتنظيم العمران، فان البيانات المساحية للمستخرج تحدد حسب كل قطعة أرض التي هي موضوع العقد أو القرار ويمنح لكل قطعة منها رقم مساحي بمجرد نقل ملكية أو قطعة أرض، وعندما يتم أعداد وثيقة القياس بمناسبة هذا النقل للملكية فانه تعاين قسمة الحصة كلها للتجزئة التي تم تنفيذ الاشغال الحيوية فيها .
ولا تطلب وثيقة القياس عند نقل الملكية فيما بعد اذا كان مستخرج العقد مكسيا بتأشيرة المحرر للعقد المذي يثبت بأن قطعة الارض المعنية لم يطرأ عليها أي تعديل كما هو ناتج من وثيقة القياس المقدم بعد ..
وفى حالة عدم الموافقة ان المحافظ يوقف تنفيذ الاجراء ويباشر اجراء التسوية المنصوص عليه في المادة 107 .