الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الثاني — موافقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي
المادة 74
ان تعيين الوحدات العقارية التي هي موضوع | نقل عن طريق الوفاة لعقد أو قرار قضائي ناقل أو مثبت أو الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية منشى لحق عينى قابل للرهن، يتم طبقا لمستخرج مسح الإراضي وفي حالة تغيير الحدود طبقا لوثائق القياس .
وهذا المستخرج من مسح الاراضي المرفق عند الاقتضاء بوثائق القياس المعد خصيصا قصد ضبط مسح الاراضى يكون ملحقا بمستخرج العقد المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه