الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الثاني — موافقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي
المادة 73
قصد التثبت من نقل مسح الاراضي ، ان الموثقين فيما يخص العقود التي تم ابرامها أمامهم والشهادات بعد الوفاة وكتاب الضبط فيما يخص القرارات القضائية، ينبغى عليهم تحت طائلة رفض الايداع ، أن يقدموا الى المحافظ العقارى عندما يعرضون تلك الوثائق على الاشهار مستخرجا موجزا فيما يخص الشهادات بعد الوفاة والعقود والقرارات المصلحة مكلفة بضبط مسح الاراضي، يسلم الى المحافظ العقارى | القضائية الناقلة والمثبتة والمنشئة والمسقطة لحق الملكية كما تسلم له الوثيقة المودعة من أجل اشهارها وترفق به نسخة من المخطط المشار اليه في المادة 67 أو 68.
ان ارقام قطع الارض الناتجة عن جدول وصفى لتقسيم أو لأى وثيقة مماثلة تم اشهارها وكذلك لحصة في ملكية الارض الداخلة في كل قطعة أرض عندما تكون هذه الحصة محددة، تمنح بصفة نهائية مع مراعاة تطبيق المادة 68 : 1 .
ويجب أن تستعمل هذه العناصر من أجل تعيين أجزاء العقارات في جميع الوثائق التي ينبغى اشهارها في المحافظة ولحق الانتفاع ولحق الايجارة الطويلة الامد ولحق المباني والغراس ونفس الالتزام يفرض على السلطات الادارية فيما يخص العقود من هذا النوع والتي ينبغى عليها أن تقوم باشهارها .
وفيما يخص المستخرجات المسماة «مستخرج عقد» يتم اعدادها على مطبوعات تقدمها ادارة المالية