مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الثاني — موافقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي
المادة 72
لا يمكن لاى تعديل للوضعية القانونية لعقار أن يكون موضوع نقل لمسح الاراضي اذا كان العقد أو القرار القضائى المثبت لهذا التعديل لم يتم اشهاره مسبقا في مجموعة البطاقات العقارية .