الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الاول — شكل العقود - هوية الاطراف والعقارات
المادة 71
يتم اعداد الجدول الوصفي للتقسيم من قبل جميع المالكين أو الشركاء في ملك عقار مع مراعاة أحكام الفقرات التالية .
عندما لا يتم اعداد أو اشهار جدول وصفي أو وثيقة مماثلة، فيمكن لكل معنى أن يطلب من الموثق اعداد جدول وصفي قصد تنفيذ اجراء يخص جزءا من عقار .
وينبغي على المالكين أو ممثليهم أن يسلموا الي الموثق جميع العقود أو الوثائق الضرورية :
اذا نازع واحد أو عدة مالكين في الجدول الوصفي الذي تم اعداده ، فان الموثق يتمم هذا الجدول قبل طلب اشهاره بموجب محضر تعاين فيه تحفظات المعترضين .
وتكون مصاريف العقود المشار اليها أعلاه على عاتق جماعة الشركاء في الملك ويتم تحصيلها كما هو الشأن في تكاليف الشركاء في الملك .
ويتم اعداد الجدول التعديلى من قبل المالكين أو الشركاء في الملك للاجزاء التي يعينها التعديل .
ويمكن أن يتم اعداده عند الاقتضاء من قبل موثق ، ويتم طلبه ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .