الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الاول — شكل العقود - هوية الاطراف والعقارات
المادة 68
1 - ان كل تعديل اما للعقار الذي ينطبق عليه الجدول الوصفى واما لقطع الارض، تتم معاينته بموجب عقد تعديلي للجدول الوصفي ، مصحوب بمخطط ترفق نسخة منه بالوثيقة التي ينبغي اشهارها .
ويجب أن يصحيح العقد التعديلي ، حسب الحالة ، تعيين مجموع العقار أو ترقيم قطع الارض .
واذا كان التعديل يقضى بتقسيم قطعة أرض وحتي اذا كان هذا التقسيم لا ينتج الا من تعديل حصة الملكية الموجودة في قطعة الارض، فان العقد التعديلى يمنح رقما جديدا الى كل جزء القطعة الأرض المقسيمة الذي يشكل كل واحد منها قطعة أرض متميزة .
وان اتحاد عدة قطع أرض قصيد تكوين قطعة أرض جديدة لا يمكن أن تكون موضوع احداث قطعة أرض معينة برقم واحد الا اذا كانت قطع الارض غير مثقلة عند اشهار العقد التعديلي بحقوق أو تكاليف مختلفة ثم اشهارها في مجموعة البطاقات العقارية .
وان الارقام التي تعين قطع الارض الجديدة تؤخذ بعد الارقام الموجودة ضمن السلسلة الوحيدة أو السلسلات المتتالية .
- يلخص الجدول التعديلي لزوما في جدول مماثل للجدول المنصوص عليه في المادة السابقة ولكن في جدول قطع الارض المعدلة ومع الاشارة فضلا عن ذلك في عمود اضافي :
في مواجهة كل قطعة أرض جديدة ، أرقام قطع الارض المعدلة التي نتجت عنها قطع الارض الجديدة ، في مواجهة قطع الارض المعدلة، أرقام قطع الارض الجديدة الناتجة من التعديل .
ويجب أن يدرج هذا الجدول في الوثيقة التي ينبغى اشهارها.