مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الاول — شكل العقود - هوية الاطراف والعقارات
المادة 65
ان العقود والقرارات والجداول فيما يخص الاشخاص الطبيعيين، يجب أن تتضمن الاشارة الى جميع العناصر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي للاطراف .
ويقصد بالشرط الشخصى حسب مفهوم هذا المرسوم بالاهلية المدنية للاطراف .
ويصدق على صحة البيانات المتعلقة بالشرط الشخصي في أسفل الصورة الاصلية والنسخ والجداول ضمن نفس الشروط بالنسبة لهوية الاطراف .