الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الاول — شكل العقود - هوية الاطراف والعقارات
المادة 64
كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة في محافظة عقارية قصد تنفيذ اجراء ، يجب أن يحمل تأشيرة موقعة من قبل محرر العقد أو من قبل سلطة ادارية تشهد بهوية الاطراف .
ويجب أن تكون هذه التأشيرة مطابقة للنموذج المحمدد بموجب قرار من وزير المالية ..
ويجب أن تكتب بعد شهادة التصحيح في أسفل الوثيقة المحتفظ بها بالمكتب ويجب أن تكتب تأشيرة واحدة عندما تكون عدة عقود يتضمن كل واحد منها نفس الاطراف وتم اشهارها معا الواحد تلو الآخر وكانوا موضوع شهادة تصحيح واحدة .
وعندما لا تشمل التأشيرة عناصر الهوية الكاملة للاطراف .
يجب أن تبين ما تحتوى عليه الوثيقة ، (صفحات ، فقرات ، سطور التي تستند اليها بالنسبة للتعيين الذي يحتفظ به المحافظ من أجل التأشير على البطاقة العقارية . غير أن هذا التوضيح يكون غير لازم عندما يكون التعيين الكامل للاطراف مكتوبا في أعلى الوثيقة التي يجب اشهارها ..
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية وعند عدم وجود هذه التأشيرة ، يرفض الايداع . ويمكن أن | يرفض الاجراء بعد قبول الايداع عند ما يلاحظه المحافظ بأن المراجع والتأشيرة غير صحيحة أو غير تامة أو غامضة ..
يؤهل للتصديق على هوية الاطراف ، فضلا عن الموثقين أو الاشخاص المبينة في المادة 62 - الفقرة الثانية من هذا المرسوم :
- الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للعقود التي يتسلمونها من أجل التسجيلات التي يطلبونها وجميع العقود المتعلقة بها ، قضاة النيابة العامة، ومدير الوكالة القضائية للخزينة - وموظفو مديريات الولايات للمصالح المالية الذين لهم درجة مفتش رئيسي ، ومحاسبو الخزينة وجميع المحاسبين العموميين .
ويشار لزوما في تأشيرة شهادة الهوية الى موطن الموقع الذي يجب أن يبلغ له الرفض عند الاقتضاء .