الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الاول — شكل العقود - هوية الاطراف والعقارات
المادة 62
كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع اشهار في محافظة عقارية ، يجب أن يشتمل على القاب وأسماء وموطن و تاريخ ومكان الولادة ومهنة الاطراف وعند الاقتضاء اسم زوجاتهم .
وان ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة الاطراف يجب أن يصلاق عليها موثق وكاتب ضبط أو سلطة ادارية في أسفل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة من أجل تنفيذ الاجراء .
وفيما يخص الشهادات بعد الوفاة فانه يجب الاشارة الى الحالة المدنية والتصديق عليها بالنسبة للمتوفى وبالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لهم .
ويتم اعداد الشهادة بمجرد تقديم مستخرج من شهادة الميلاد يقل تاريخه عن سنة يوم العقد أو القرار القضائي .