مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الرابع — اعطاء المعلومات
المادة 60
ان المحافظ في حالة رفضه الاستجابة الى الطلب وقبل أن يرجع احدى نسخ الطلب، يضع على هذا الاخير تأشيرة مؤرخة وموقعة تشير الى سبب الرفض .
ويبلغ قراره الى الملتمس بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب