مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الرابع — اعطاء المعلومات
المادة 59
ان الطلبات المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 55 لا تعطى الحق في تسليم نسخ أو مستخرجات عن الوثائق عندما يكون التأشير الذى يخص هذه الوثائق تحته خط أحمر ماعدا الطلب الصريح المخالف .
ومع نفس التحفظ، ان مستخرجات البطاقات لا تشتمل على التأشيرات التي تحتها خط أحمر .