مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الرابع — اعطاء المعلومات
المادة 56
تقدم الطلبات في نسختين على مطبوع مطابق للنماذج المحددة بموجب قرار من وزير المالية يحدد فيه مبلغ الرسوم الواجبة الاداء عند تسليم الوثائق الى العموم .
و تؤرخ الطلبات وتوقع من قبل الملتمسين ويشار فيها لزوما الى موطن الموقع الذي يبلغ له الرفض عند الاقتضاء .