مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الثاني — تسلم الوثائق والوثائق الملحقة بمجموعة البطاقات
المادة 52
يستطيع المالك في حالة ضياع الدفتر أو اتلافه وبموجب طلب مكتوب ومسبب وبناء على اثبات هويته ، أن يحصل على دفتر آخر ويؤشر في البطاقة على الحصول على هذا الدفتر