مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الاول — التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات
المادة 37
عندما يكون تسجيل رهن أو امتياز يثقل أو يأتي ليثقل عدة عقارات ولاسيما على اثر التقسيم، فإنه يؤشر على جميع البطاقات المطابقة . وتكتب في عمود «الملاحظات» تجاه التسجيل في كل بطاقة عبارة : «مخصص مع عقارات أخرى .